عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
362
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
, [ 12 / 362 ] وقول المغيرة وقول مالك , في رواية ابن وهب . وفى قول ابن القاسم , يقوم باقيه فيما صار له من العين . ولو كان عشرين ومائة , فهما يخرجان من الثلث , ولا يكون في العتق إلا نصف قيمتهما , وإن خرج المقوم بعشرة عتق , من الثاني خمسة باقي نصف القيمة , ويكون باقيه للذي عتق كله لخروجه من الثلث . وقيل : عن ما رق بينه وبين المعتق جميعه رقيقا له , وجزآن يعتقان عليه , يريد لأن خمسيه يعتقان , والآخر يعتق كله / خمسة اجزاء كاملة , وكذلك له خنمسة أسباع ما رق . ولو كانوا ثلاثة قيمة كل واحد عشرة , أقرع بينهم , فمن خرج له السهم عتق , فإن لم يدع غيرهم , بطلت بالعطية , فإن ترك مالا يخرجون من ثلثه , كان لمن عتق نصف العبدين الباقيين , وإن كانت قيمة واحد عشرة , وآخر عشرين , وآخر ثلاثين , لم يدع غيرهم , فثلث المال عشرون , وهو ثلث قيمتهم التي للمعتق , فإن خرج للمقوم بعشرة أعتق وأعيد السهم ليعتق في العشرة الباقية من الباقين , وتبطل العطية . وإن ترك ستين , صار الثلث أربعين , والعتق في ثلثهم ثلث قيمتهم وهو عشرون , فإن خرج السهم لذي عشرة عتق , وأعيد السهم , فإن خرج لصاحب العشرين , عتق نصفه , وكان باقيه مع الثالث بين المعتق جميعه وبين الورثة نصفين لأن باقي الثلث عشرون , يكون بها على ثلاثة , الثلثان للمعتق جميعه يرق كله له , والثلث للمعتق نصفه ما صار له من نفسه خاصة . وقد اختلف فيه , هل يستتم عليه باقي نفسه فيما ملك من الثلث ؟ ولو وقع السهم لل 1 ى قيمته عشرون , عتق جميعه , وصار نصف الباقيين , فإن اخرج السهم للذي قيمته عشرون , عتق جميعه , وصار له نصف الباقيين لذي الثلاثين , عتق ثلثاه , وصار له في باقيه وفى صاحبيه نصف ذلك في نصف السبع